نظام اللجنة

مسودة مشروع النظام الداخلي
للجنة ارتباط المهندسين الأردنيين
فرع البحرين
يناير 2006
 التعريفات:
اللجنة:                لجنة ارتباط المهندسين الاردنيين
الجمعية:              جمعية المهندسين البحرينية.
النقابة:                نقابة المهندسين الاردنيين
الهيئة العامة:        المهندسين الاردنيين العاملين في البحرين
أحكام عامة
المادة (1)
تأسست لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في البحرين بموجب قرار مجلس نقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعه المنعقد بتاريخ  19/11/2001م (كتاب رقم 3285/5593 تاريخ 22 رمضان 1422هـ الموافق 6/12/2001م).
المادة (2)
تعمل لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين تحت مظلة جمعية المهندسين البحرينية.
المادة (3)
على لجنة الارتباط المحافظة على استمرار اشتراك 15 مهندساً أردنياً في جمعية المهندسين البحرينية.
المادة (4)
تلتزم اللجنة بدفع اشتراك 15 مهندساً أردنياً لجمعية المهندسين البحرينية في حالة تخلف هؤلاء الأعضاء عن الدفع.
المادة (5)
تتكون الهيئة الإدارية للجنة الارتباط من سبعة مهندسين أردنيين منتخبين يعملون في البحرين.
المادة (6)
جميع المهندسين الأردنيين العاملين في البحرين والمسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين أعضاء هيئة عامة للجنة الارتباط.
المادة (7)
يحق للجنة الارتباط تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ أنشطتها المختلفة.
الاجتماعات
المادة (8)
يكون إجتماع لجنة الارتباط قانوني بحضور أربعة من أعضاء اللجنة بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (9)
قرارات اللجنة تكون بالأغلبية.
المادة (10)
إذا تساوى عدد المصوتين على قرار ما مع عدد المعارضين له، يكون لرئيس اللجنة قرار الحسم.
المادة (11)
تجتمع اللجنة بشكل دوري مرّة كل شهر.
المادة (12)
إذا اقتضت الضرورة تجتمع اللجنة بشكل استثنائي بدعوة من رئيسها.
المادة (13)
تجتمع الهيئة العامة مرتين في السنة؛ في شهر يونيو وفي شهر ديسمبر.
المادة (14)
يمكن دعوة الهيئة العامة للاجتماع لمناقشة موضوع معين في إحدى الحالات التالية:
-                  إذا طلب ذلك مجلس نقابة المهندسين لمناقشة قضية ما.
-                  إذا احتاجت لجنة الارتباط لرأي الهيئة العامة في قضية ما.
-                  إذا تقدم 7 مهندسين بطلب خطي للجنة الارتباط لمناقشة قضية ما.
الانتخابات
المادة (15)
تجري انتخابات لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في البحرين كل ثلاث سنوات شمسية بالتزامن مع انتخابات النقابة وبطلب من مركز النقابة في الأردن.
المادة (16)
يتم انتخاب رئيس اللجنة وستة أعضاء آخرين معه في يومٍ واحد.
المادة (17)
يفتح باب الترشيح لرئيس وأعضاء اللجنة قبل شهر واحد من تاريخ الانتخاب بإعلان ذلك لجميع الزملاء.
المادة (18)
يشترط في من يرغب بالترشح لرئاسة اللجنة أن يكون عضواً في جمعية المهندسين البحرينية، وان يكون مقيماً في البحرين منذ ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (19)
يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية اللجنة أن يكون قد مضى على إقامته في البحرين سنة كاملة على الأقل.
المادة (20)
تشرف جمعية المهندسين البحرينية على عملية الترشيح والانتخاب.
المادة (21)
ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً لرئيس اللجنة وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق